السيد علي الطباطبائي

528

رياض المسائل

هذا ، مع تأيدها - كالرواية - بما ورد في نظائر المسألة ، وهي كثيرة ، كما ورد في المنذور للكعبة من صرفه في زوارها ( 1 ) ، وفيمن أوصى أن يحج عنه بما لا يفي به أنه تصرف في البر ويتصدق ( 2 ) به ، ونحو ذلك ( 3 ) . وإلى هذا القول أشار بقوله : * ( وقيل : يرجع ميراثا ) * ولا ريب في ضعفه . * ( ولو أوصى بسيف وهو في جفن ) * بفتح الأول ، وهو الغمد بالكسر * ( وعليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية ( 4 ) يجبر ضعفها الشهرة ) * العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل في المهذب أن كل الأصحاب مطبقون على العمل بها ( 5 ) ، وهو ظاهر في الإجماع عليه ، كما ترى . وقريب منه المحكي عن التحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) . وهو حجة أخرى جابرة لضعفها أيضا ، مع أنها صحيحة إلى الراوي ، والراوي عنه ابن أبي نصر ، المجمع على تصحيح رواياته ، فتكون حجة بنفسها ولو لم تكن بالشهرة مجبورة ، سيما مع اعتضادها بموافقة العرف ، لشمول اسمه لهما فيه وإن اختص بالنصل لغة . * ( وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال ) * أيضا * ( في الوصية ) * فإن فيه أيضا تلك الرواية المجبورة بما مر إليه الإشارة ، حتى حكاية الإجماع ، إلا أن العرف لعله لا يساعده ، فيشكل من هذه الجهة . ولكن لا مندوحة عن العمل بها ، إلا أن يوجد قرينة على عدم الدخول

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 355 و 356 ، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 9 و 11 . ( 2 ) الوسائل 13 : 419 ، الباب 37 من أبواب الوصايا الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 13 : 409 ، الباب 30 من أبواب الوصايا الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 13 : 451 ، الباب 57 من أبواب الوصايا الحديث 1 . ( 5 ) المهذب البارع 3 : 134 . ( 6 ) التحرير 1 : 299 س 12 . ( 7 ) التذكرة 2 : 497 س 21 .